تعدى به في غير الحد متعد على سبيل الجناية لم يجب فيه قصاص، لكونه لا يقتل غالباً.
ويحتمل أن يقال: هذا لا يعتبر إلا في التعذير، أما الحد الذي هو دون القتل كالجلد ونحوه، فقد يكون قاتلاً، ويكون بحيث لو صدر مثله من جانٍ لتعلق به القصاص وإذا مات به المحدود، فالحق قتله، ويدل على هذا حد القطع في السرقة، فافهم ذلك فإنه كلام عَقْدٌ مشكلٌ. والله أعلم (?).