شرح مشكل الوسيط (صفحة 1444)

وليس كذلك، بل الأمر في ذلك على ما صرَّح به شيخه في "النهاية" (?) إن الخلف على هذا القول ينقسم، فالحال الذي يخرجه عن كفاءتها، يثبت لها (?) الخيار (?)، وذكر أن الأصحاب أطبقوا على ثبوت الخيار لها بذلك عند الاشتراط.

ولو زوجها وليها برضاها (?) من مجهول ثم بان أنه ليس كفؤاً فلا خيار باتفاق الأصحاب (?)، وأنه فوات منقبة (?)، ومثل ذلك لا يثبت الخيار من غير شرط، فإذا شرط التحق بالسلامة من العيوب؛ لأن عدم الكفاءة مؤثر على الجملة في الاعتراض على العقد (?) فإنه إذا زوجها بعض أوليائها ممن لا يكافئها، فالنكاح فاسد (?)، أو معرض لفسخ بقية الأولياء (?)، فإذا اتصل الشرط به، وأخلف كان مثبتاً للخيار نظراً إلى هذا المجموع. والله أعلم.

قوله "لأنها ليست مأذونة" (?) هذا لحن (?) وحقه مأذوناً لها. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015