"إذا زوجها من غير كفء" (?) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر، فأما غير المجبر إذا زوجها برضاها من غير كفء، من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره (?) في الفصل الآتي (?). إن شاء الله تعالى.
قال (?): توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده، ومعه غِبْطَة فلأن يبطل تصرفه في نفسه، إذا كان بغير غِبْطة أولى، وتوجيه قول الصحة يأتي (?) والله أعلم.
قال: "وهو أجرى في سائر الخصال" (?) أي لأن فوات السلامة أضر من فوات سائر الخصال، فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة، فهو أجرى في فواتها. وأجرى بالجيم لا بالحاء.
قوله: "وأجروا ذلك" (?) يعني العراقيين، وقد تردد (?) إمام الحرمين (?) في ذلك، ثم اختار أن الخلاف مختص بحالة الجهل، وقال: إنما رددت قولي في ذلك