شرح مشكل الوسيط (صفحة 1396)

لأنه إعراض عن الجواب، وفيه وجه أنه لا يمنع (?) أيضاً (?) كالسكوت اليسير، وللشافعي ما يدل عليه، ولا شكّ أن السكوت اليسير لا يمنع، والسكوت الطويل يمنع (?) وهو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب، والله أعلم.

ثم اعلم أن لعقد النكاح آداباً، تركها صاحب الكتاب، تمس الحاجة إليها منها (?):

يستحب أن يكون العقد في مسجد (?) لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوف) أخرجه الترمذي (?) غير أنه قال حديث غريب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015