شرح مشكل الوسيط (صفحة 1395)

حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهراً بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما (?) تظاهر به لا غير (?).

وقوله: "وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" (?) هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعاً, لأن المشروع قبل العقد خُطبة واحدة (?).

قوله: " [و] (?) تخلّل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" (?).

فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح (?) فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد (?) وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015