وأطلق المؤلف هذا الخلاف، وهو في "النهاية" (?) و"البسيط" (?) مقيد بزمان الرضاع دون غيره.
قوله "يحرم النظر إلى الأجنبية مطلقاً" (?) أي سواء فيه ما هو عورة وما ليس بعورة، سواء أمن من الفتنة، أو خافها، والتحريم عند خوف الفتنة مجمع عليه (?)، وأمّا عند الأمن من الفتنة ففيه خلاف فيما ليس بعورة خاصةً، وهو الوجه والكفان جميعاً (?)، وليس مقصوراً في الوجه كما ذكره المؤلف، والجواز حكاه شيخه (?) عن جمهور الأصحاب (?)، والتحريم (?) عن طوائف منهم، قال: وإليه ميل العراقيين (?)، والله أعلم.