شرح مشكل الوسيط (صفحة 1301)

قلنا: هذا معنى لا بأس به، ويتأيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الطعام (حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) (?)، ولكن الإشكال الذي ذكرناه باقٍ، فإن احتواء اليد عليه حالة الحمل والإشالة قبض حسِّاً، ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وإن كان المنازع صاحب الموضع الذي هما فيه في الملك (?)، فإنا (?) نجعل اليد له لا لصاحب الموضع حتى يكون القول قوله، والله أعلم.

قوله فيما إذا تنازعا في البداية: "والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم" (?)، وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في الصداق (?): أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدلٍ، ثم تجبر هي (?) على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015