وقوله في أولها: "بعتك الصبرة على أن أزيدك (?) صاعاً" كلام ناقص وتمامه أن يقول: كل صاع بدرهم على أن ... ، لكنه قصر في العبارة، والله أعلم.
ذكر في العلم بالمقدار (?) في المبيع صورة (?) هي من باب الثمن، وكأنه عنى بالمبيع في أوله ثبوت (?) البيع، والله أعلم.
استشهاده بما إذا فرَّقت صيعانها (?)، ممنوع، فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في مسألة بيع عبدٍ من ثلاثة، وقال: يصح. وقال (?) سألت القاضي - يعني أبا الطيب - عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم، والبيع يصح لتساوي الأجزاء (?)، والله أعلم.
قال رحمه الله: قوله (?) في شراء الأعمى (?): "على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز" (?) عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلاً في أنه يرى المبيع،