قلت: الإعتاق المنجز على مالٍ كقوله: "أعتقتك على ألف درهم" فقال: قبلت، هو عقد يستقل (?) بمقصوده، وهو (?) العتق في بعض الأحوال كسائر الصور التي عدَّدها.
فمقصود الخلع (?) الطلاق، ومقصود الصلح عن دم العمد عن القصاص، ومقصود الكتابة (?) العتق المنجَّز على مال، ويستقل بهذه المقاصد في بعض الأحوال، وهو إذا لم يكن ذلك على سبيل المعاوضة. ثم العلة في تصحيحها بالكناية؛ لأن هذه الأشياء تعلق بالإغرار (?) تشوفاً إلى سبب وجودها فصحت بالكناية مع النية (?)، هذا أصح من ذلك، فإنه ليس يعتمد (?) فهم المخاطب؛ لأنه يعد بأنها (?) في حدِّ المعاوضة يعتمد فهم المخاطب، ولهذا لا تقع هذه المقاصد إذا لم يقبل المخاطب، ألا ترى أنه لو قال: طلقتك على ألف، فلم تفهم، لم يقع المقصود الذي هو الطلاق.
وأما الإبراء: فلا ينبغي أن يذكره بإطلاقه مع هذه العقود المشتملة على التخاطب أصلاً (?)، والله أعلم.