من الخياطة" (?). هذا التردد حكاه شيخه الإِمام (?) عن والده الشيخ أبي محمَّد بعد أن حكى عن العراقيين القطع بالمنع (?)، وقال: الظاهر المنع، غير أنه ذكر أنه لا شك في جواز عقد الرداء، إذا لم ينتظم ربط الشَّرج بالعرى انتظاماً قريباً من الخياطة، وأنه لا بأس فيه بما كان من قبيل العقد.
وقد اتبعه صاحب الكتاب، فقطع في "البسيط" (?) بأنه يجوز عقد الرداء. وهذا خلاف المذهب (?)، وقد قال الشافعي (?) رحمه الله: "ولا بأس أن يعقد إزاره" وقال: "ولا يَغْرِز رداءه، ويجوز له أن يغرز في إزاره".
وروى الشافعي (?) نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله (?) عنهما.
قال الأصحاب: وهكذا لا يجوز أن يزُرَّ ردائه، ولا أن يخلَّه بخلالٍ (?)، أو