القولان المذكوران (?) في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً، أو حملاً: أصحهما أنه لا فدية فيه (?)، والله أعلم.
وقوله: "أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" (?) هذا (?) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (?)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شَرَجاً (?) و (?) عُرى (?) منظومة (?)، ففيه تردد لقربه