شرح مشكل الوسيط (صفحة 1255)

كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك (?) نادراً في العبادات البدنيَّة، لكن وقع ضرورة لإفساده حجاً منعقداً.

ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتباراً بالأداء (?)، والله أعلم.

الأصح من الوجهين (?) فيما إذا طيَّب الولي الصبيّ لمدواته: أنه بمنزلة مباشرة الصبي بنفسه ذلك (?)، وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه، والله أعلم.

ذكر القولين (?) في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلام (?)، فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه (?).

ثم قال: "وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلاً، ثم انقلب فرضاً، أو تبين أنه انعقد فرضاً في الابتداء" (?). هذا معنى (?) ما أفصح عنه شيخه (?) , وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015