وقال في تعليل النفي: "لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام".
فقوله "عقد" هو بالقاف لا بالميم، والمشهور بناء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد من ذلك، على الخلاف في أن (?) عمد الصبي عمدٌ أو لا (?)؟.
وحكى الإمام عن المحققين أنهم قطعوا ههنا بكونه عمداً، واختار ذلك (?)؛ لأن عمده عمد قطعاً (?) في العبادات، تبطل به صلاته وصومه (?).
قلت: هذا يفارق ما ذكره من حيث إنه عمد يتعلق به تبعته وعهدته، فالتحق بعمده في الجنايات، والغرامات، والله أعلم.
وإذا قلنا: بوجوب الفدية، فالأصح أنها في مال الولي (?) إذا أحرم بإذنه (?)، والله أعلم.
الأصح في الصبي (?) إذا فسد حجه بالجماع: أنه يلزمه القضاء (?). واعلم أنه لا يكون هذا إيجاب تكليف وخطاب، بل الوجوب فيه بمعنى الثبوت في الذمَّة،