من ترك المبيت في الليالي الأربع، وقلنا: يجب جبره، ففي مقدار الدم الجابر قولان (?):
أحدهما: دم واحد (?)، وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل، وكذلك لو ترك مبيت الليالي الثلاث، كما أن الدم يكمل في ثلاث شعراتٍ، ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم.
والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه دمان (?)؛ لأن المبيت جنسان لاختلافهما في المواضع (?)، والأحكام.
وإذا قلنا بهذا: إنه يجب (?) في ترك ليالي منى الثلاث دم (?)، فمن نفر النفر الأول، (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهما، فالظاهر أنه يكمل الدم (?) كما لو