شرح مشكل الوسيط (صفحة 1241)

المذهب، ومذهبه في ذلك منصوص عليه، على خلاف ما خرَّجه إمام الحرمين (?)، فالمعتبر في المبيت في المزدلفة عند الشافعي رحمه الله: الحصول بها ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر (?)، وفي قول آخر له (?) إلى طلوع الشمس (?)، فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه (?)، ومن خرج منها قبل انتصاف الليل، ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل لزمه الدم، ولا يجزئه المبيت قبل نصف الليل (?) فاعلم ذلك.

الأربعة التي اختلف قوله) (?) في إيجابها وهي: المبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، وطواف الوداع (?). الأصح إيجابها (?)، وعليه نصَّ في القديم، و"الأم" (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015