يصح منه (?)، بناه صاحب "البحر" (?)، وغيره (?) على وجه غريب، وهو أن كل ركن من أركان الحج يفتقر إلى نيةٍ مستأنفةٍ، لتفاصل الأركان فيه (?)، والله أعلم.
أصح القولين (?): أن الجمع في الوقوف بين الليل، والنهار مستحب، غير واجب (?)؛ لأنه لم يشترط في حديث عروة بن مُضَرِّس (?) إلا إتيان عرفات ليلاً، أو نهاراً (?)، والله أعلم.