عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك (?) بما أتى (?)) أي (?) أدرك عرفات ليلة العيد. رواه الترمذي والنسائي (?)، والله أعلم.
الفرق بين النائم حيث صحَّ وقوفه بعرفة (?)، وبين المغمى عليه حيث لم يصح (?): أن النائم بمنزلة اليقظان، فإنه إذا نُبَّه انتبه، والمغمى عليه أقرب إلى المجنون منه إلى النائم.
وفيه وجه: أنه يصح منه (?)، كما في الصوم، وفي النائم وجه أنه لا