الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح (?)، وفيه وجه (?)، والله أعلم.
هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (?)، وجماعة: أنّه لا يجب (?)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (?).
و (?) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (?) - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (?)، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك