شرح مشكل الوسيط (صفحة 1184)

الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح (?)، وفيه وجه (?)، والله أعلم.

هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (?)، وجماعة: أنّه لا يجب (?)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (?).

و (?) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (?) - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (?)، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015