شرح مشكل الوسيط (صفحة 1183)

التشريق (?)) (?) مطلقاً، فهذا في حكم المستثنى عنه، ولفظ الرخصة يشعر به، والله أعلم.

قوله: "وإن فاتت الثلاثة، حتى رجع إلى الوطن، فعليه عشرة أيام" (?) ليس رجوعه إلى الوطن شرطاً في ذلك، وإنما هي صورة فرضها، وذلك أن فوات الثلاثة يحصل بمضي يوم عرفة (?) إن لم يجعل أيام التشريق قابلة لصومها، وإن جعلت قابلة فيفوت بمضيِّها (?).

ولو أخَّر بعد مضيِّها طواف الزيارة فلا بأس؛ فإنّه لا أمد لآخر وقته، ويكون بعدُ في الحج، ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه أداء، ولا يحكم بكونه مراداً بقوله (?) تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (?)؛ لأن ذلك محمول على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015