شرح مشكل الوسيط (صفحة 1155)

هذا حاصله يرجع إلى طريقة منقولة لبعض أصحابنا، وهي: أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات قولاً واحداً (?)، وهي طريقة ضعيفة (?)، والطريقة الصحيحة المشهورة: أن في ذلك للشافعي قولين منصوصين في الجديد (?):

أحدهما: نصَّ عليه في "الإملاء" أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهله.

والثاني: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، نصَّ عليه فيما رواه المزني في "الجامع الكبير" (?)، ورواه البويطي (?). ثمّ إن نقله عن الجديد أنّه يكره الإحرام قبل الميقات، اَتبع فيه الفوراني (?)، ولا يعرف عن غيره (?)، ونسبه صاحب "البحر" (?) إلى بعض أصحابنا بخراسان، وإياه - والله أعلم - أراد، ثمّ قال: "وهذا غلط ظاهر".

قلت: الذي وجدته من لفظه في الجديد، كراهة ما ذكره (?) في التأويل من التجرد من المخيط (مصرِّحاً به) (?)، لا كراهة الإحرام قبل الميقات، بل فيه الإنكار على من كره (?) الإحرام قبل الميقات (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015