ومن فوائد هذا الاختلاف أنه إذا كان تعبُّداً انسدَّ باب القياس عليه من أصله، وإذا كان معلَّلاً توقف امتناع (?) القياس على إثبات قصور العلَّة وقيام الفارق (?) والله أعلم.
وقال أبو سعيد (?) محمَّد بن يحيى (?) تلميذ المصنف في كتابه "المحيط في شرح الوسيط" (?) - وإنما هو منه بمنزلة المهذب من التنبيه -: "هذا البحث عديم الأثر؛ فإنه حكم على التقديرين مخصوص بالماء". وما ذكرناه أولى، والله أعلم.
قوله: "ثم (?) المياه (?) ثلاثة أقسام" (?) أراد المياه الطاهرة (?)، وقد قدَّم في عقد الباب تخصيصه بالمياه الطاهرة، وإلا فهي أربعة أقسام بالماء النجس.