شرح مشكل الوسيط (صفحة 1125)

ذكرهما (?)، أصحهما عند الفوراني أن له ذلك (?) كما في الممتنع من الزكاة، واستبعد ذلك صاحب الكتاب في "البسيط" (?)، وشيخه في "النهاية" (?)، والصحيح عندهما أنّه لا يجوز ذلك (?)؛ لأنّ الحج عبادة بدنية لا تعلق لها بتصرف الولاة، بخلاف الزكاة، والله أعلم.

قوله: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يلبي (?) عن شبرمة (?) قال: أحججت عن نفسك، قال: لا، قال: هذه عنك، ثمّ حج (?) عن شبرمة" (?).

هذا رواه الشافعي (?) لإسناد جيِّد موقوفاً (?) على ابن عباس، (فإن (?) ابن عباس) (?) عند هذا هو السامع، والقائل لذلك، وفيه (فاجعل هذه عن نفسك).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015