ذكر فيمن استطاع، وتمكَّن ولم يحج حتى مات: "أن الظاهر أنّه يلقى الله عاصياً؛ إذ جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة" (?).
وهذا هو الصحيح عنده في "البسيط" (?) إذا لم يعص لم يتحقق معنى الوجوب. والذي نصره في "مستصفاه" (?) في الأصول: أنّه لا يعصى (?)، وقال في تدريسه للكتاب: الذي عليه أكثر الفقهاء (?) أنّه يعصى، والمختار في الأصول أنّه لا يعصى.
قلت: هذا أقوى، ومعنى الوجوب يتحقق بكونه يأثم بعزمه على الترك مطلقاً. ومن قال من أصحابنا: إنّه لا يجوز التأخير في الواجب الموسع، إلا بشرط العزم على الامتثال (?)، فمعنى (?) الوجوب يظهر بتأثيمه بترك العزم على الامتثال، والله أعلم.
إذا طرأ عليه العضب بعد التمكن، وعصَّينا به وضيَّقنا وقت الاستنابة على الأصح، فلو امتنع من الاستنابة، فهل يستأجر عليه الحاكم فيه وجهان (?)