الإسلام، وإذا تركه عوقب عليه؛ لكونه تركه مع التمكن من القيام به بشرطه، ولا يجب عليه الحجِّ مع استمراره (?) على الكفر، لعدم تمكنه منه مع استمراره كما نقول في المحدِث: يجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوء، ولا (?) يجب عليه مع استمراره على الحدث، ومتى أطلقوا الكلام بالنفي، أو الإثبات فالمراد ذلك بهذين القيدين، والله أعلم.
قوله: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الاستطاعة: أنها زاد وراحلة" (?).
كان ينبغي أن لا يقول: "قال"، ويقول: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه حديث ضعيف، ضعَّفه الشافعي (?)، وغيره من أهل الحديث (?)، روي من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما (?)، بأسانيد ضعيفة، والله أعلم.