ما ذكره هو وغيره (?) من كون الإسلام شرطاً في وجوب الحجِّ ونحوه (?)، مشكل على أصلهم، وما هو المعروف من مذهبنا في أصول الفقه: من أن الكفَّار مخاطبون بالفروع، معاقبون عليها (?).
ولقد حكى لي (?) بعض المشايخ الأكابر فتنةً شاهدها جرت (?) في ذلك بين بعض الفقهاء، وبين البَرَوِيِّ (?) البارع في النظر، وكان تلميذاً لتلميذ الإمام الغزالي رحمهم الله وإيَّانا.
فأقول - والله الموفَّق -: الوجوب الذي نفيناه ههنا غير الوجوب الذي أثبتناه في أصول الفقه؛ وذلك (?) إنا نقول: يجب على الكافر الحجُّ بشرط تقديم