ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيَّام] (?) مثلاً أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها (?)، وهذا هو الأظهر (?) عند صاحب "المهذَّب" (?)، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو (?) أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في (?) لياليها، وإلا فلا (?)، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيَّام وإن لم يتناول لياليها (?) فلفظ التتابع أو نيَّته يشعر بها، والله أعلم.
قوله: "جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" (?).
هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز (?)، والله أعلم.