شرح مشكل الوسيط (صفحة 1096)

قال: "وحكى الأئمة قولاً للشافعي في القديم في اشتراط الصوم في الاعتكاف، ثم قال الأئمة: إذا فرَّعنا على القديم لم نصحِّح (?) الاعتكاف في الليل لا تبعاً، ولا منفرداً" (?) والله أعلم.

"إذا نذر أن يعتكف يوماً صائماً" (?) فالأصحُّ أنه لا يجزئه إفراد الصوم عن الاعتكاف (?)، وروي ذلك عن "الأم" (?)؛ لأن الاعتكاف مع الصوم أفضل.

وقوله فيه: "وفي لزوم الجمع قولان" غيره يقول: فيه وجهان (?).

ووجه ما قاله: أنه (?) إذا كان أحدهما منصوصاً عليه في "الأم" كما حكيناه، كان الوجه الآخر قولاً مخرَّجاً على ما عرف، فيحصل قولان: أحدهما: منصوص، والآخر مخرَّج.

وقوله في تعليل لزوم الجمع: "لتقارب العبادتين؛ كما في الحجِّ والعمرة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015