واتبع في ذلك شيخه الإِمام (?)؛ فإنه ضبط البابين جميعاً باللمس الذي ينقض الوضوء نفياً وإثباتاً، وخلافاً ووفاقاً. وذلك بعيد مخالف لما ذكره غيرهما من التخصيص باللمس بشهوة (?) والله أعلم. والصحيح عدم الإفساد عند عدم الإنزال (?)، والله أعلم.
قوله: "وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في صحته حتى لا يصح (?) اعتكاف ليلٍ منفرد ما لم يصم بالنهار، وهو قول قديم للشافعي - رحمهما الله -" (?).
هذا فيه نظر؛ فإن شيخه حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا بالصوم، وقال: ثم ناقض، وقال: لو اعتكف يوماً مُحْتَوِشاً بليلتين صحَّ اعتكافه في اليوم والليلتين (?)، وإن كانت (?) الليلة لا تحتمل الصوم.