وقوله: "وقيل: إنها في جميع السنة" (?) يوهم أن ذلك وجه لبعض الأصحاب، وليس كذلك، وإنما هو رواية عن أبي حنيفة (?).
وقوله: "وقد قال الشافعي: لو قال في نصف رمضان: امرأتي طالق في ليلة القدر، لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لأن كونها في جميع الشهر محتمل، والطلاق لا يقع بالشك، وليس على انحصارها (?) في العشر الأخير (?) دليل ظاهر" (?).
هذا شذوذ منكر لا يوجد في كتب المذهب، والمنقول المقطوع به في كتب المذهب أنه لو قال: أنت طالق في ليلة القدر قبل العشر الأواخر، طلقت بانقضائها، وإن قال ذلك بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى أن تمضي سنة من حينئذٍ (?). والذي نقله شيخه في "النهاية" (?) عن نصِّ الشافعي أنها تطلق بانقضاء العشر، لا كما نقله هو. ونقل ذلك صاحب "المهذَّب" (?) عن أصحابنا مطلقاً من