قوله: "أما صوم القضاء فما (?) يجب على الفور يلزم (?) إتمامه عند الشروع، وما هو على التراخي، فيجوز الإفطار فيه" (?).
أراد بما يجب قضاؤه على الفور ما وجب بسبب هو عاص به، أو مقصر (?)، كذا قال في "البسيط" (?)، وبما (?) هو على التراخي ما إذا أفطر بعذر، وهذه طريقته في طائفة، وهي الصحيحة (?).
وليس المختار ما اختاره صاحب "التهذيب" (?) ومن وافقه من أن الجميع على (?) التراخي (?).
وأما ما ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على التراخي، هو قول القفال في طائفة (?).