قوله في تعليل أحد الوجهين: أن الفدية لا تجب على العاصي بالإفطار؛ "لأن الفدية لا تكفر عدوانه" (?).
إن قلت: هذا لا يليق بأصلنا، فإنا قسنا قتل العمد على الخطأ في إيجاب الكفارة، ولم نبال بقول الخصم في الفرق أن جريمة قتل العمد عظيمة لا تكفرها الكفارة.
قلت: ولا سواء، فإن (?) الفدية مد من طعام فهي تتضاءل جداً عن جريمة تعمد الإفطار في صوم رمضان المعظم، ولا كذلك كفارة القتل المشتملة على إعتاق الرقبة الموجب إعتاق كل عضو من المعتق بكل عضو منها (?) من النار، كما نطق به الحديث الصحيح (?)، وإطلاقه شامل لجريمة القاتل المتعمد، فالعتق إذا يكفر كلها، أو جلها، وهذا الوجه هو الصحيح (?) عند