يعني بالخبر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (?)، أنها (?) منسوخة إلا (?) (في الحامل) (?) (?)، والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا) رواه أبو داود وغيره (?).
وهذا هو الصحيح من الأقوال عند صاحب الكتاب (?)، ولذلك أفتى به أولاً، ثم حكى أن فيه قولاً ثانياً، وثالثاً، وعند القاضي الروياني (?): الأصح أن الفدية (?) لا تجب (?)، والاختيار الأول أولى، والله أعلم.