وجه هذا الاستثناء أن الجراحة، وإن كانت منطبقة لا يشاهد فيها شيء مفتوح، فالواصل منها مفطر (?)؛ لأن فيها من حيث الحقيقة منفذا مفتوحا، والله أعلم.
أصح الوجهين (?) في مداواة المغمى عليه بالإيجار (?) أنه لا يفطر (?)؛ لأنه بغير اختياره حقيقة، والخلاف مفرع على أن مطلق الإغماء غير مفطر (?)، والله أعلم.
إذا جمع ريقه في فيه قصدا وبلعه (?) فالأصح فيما ذكره الروياني (?) وإمام الحرمين (?) (?) أنه لا يفطر به (?).