(بالنسبة إلى نظر) (?) المكلفين به، وذلك يختلف باختلاف البقاع المتباعدة، واختلافها في المناظر والمطالع.
قال الإِمام أبو المعالي (?): قد يبدوا الهلال في ناحية، ولا يتصور أن يرى في ناحية أخرى، ولا خلاف في اختلاف البقاع في طلوع الصبح وعزوب الشمس، وطول الليل وقصره، فقد تطلع الشمس (?) في إقليم، ونحن في ذلك الوقت في بقية صالحة من الليل، وعلى هذا فلا ضابط للبعد إلا مسافة القصر التي هي ضابط البعد في أحكام كثيرة، فإنا لا نجد ضابطا آخر وراءها؛ إذ الضبط باختلاف المطالع يحوج إلى تحكيم المنجمين في ذلك، وهو غير سائغ شرعاً.
ثم إن الإِمام أبا المعالي حكى ضبط ذلك بمسافة القصر عن الأصحاب، وذكر أنه لو ضبط بتفاوت المناظر والمطالع لكان متجها في المعنى، ولكن لا قائل به، واتبعه هو في "البسيط" (?) فادّعى اتفاق الأصحاب على مسافة القصر (?)، وذلك منهما كالعجب، فإن العراقيين وأبا بكر الصيدلاني من الخراسانيين وغيرهم ضبطوا ذلك باختلاف المطالع (?).