رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا (?).

[703] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (?).

[704] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق] (?) شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق (?).

[705] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن [أبي] (?) حثمة يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.

[706] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة -والمزابنة [بيع] (?) التمر بالتمر- إلا أنه أرخص في العرايا (?).

الشرح

إسماعيل: هو ابن إبراهيم الشيباني، ويقال: السلمي، حجازي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015