والمعاومة وبيع السنين واحد، والمراد أن يبيع ثمرة نخيله ثلاث سنين أو أربعًا، هذا هو التفسير المشهور ويبينه أن في بعض روايات الخبر "أنه نهى عن بيع الثمر سنين" ومنهم من قال: بيع السنين هو أن يقول: بعتك سنة أو سنتين على أنه إذا انقضت المدة فلا بيع بيننا وترد المبيع وأرد الثمن، والمراد من الثنيا أن يبيع ثمرة حائطه إلا جزءًا مجهولًا، فلا يصح البيع، وبمثله أجيب فيما إذا قال: إلا صاعًا، وكذا لو قال: بعتك هذِه الصُّبْرة (?) إلا صاعًا وهي مجهولة الصيعان؟

قالوا: لا يصح، وادعى الماوردي أن المراد من النهي عن الثنيا في البيع إنما هو هذِه الصورة.

وأما المحاقلة والمزابنة والمخابرة فسيأتي القول فيها.

الأصل

[701] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر.

قال عبد الله: وحدثني زيد بن ثابت , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع [العرايا] (?) (?).

[702] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال: نهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015