[653] أبنا الربيع، أبا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو.
قال الشافعي: قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أي إنما فيها القيمة.
وقوله: "ولو" يقول: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك (?).
هذا الأثر يقوِّي ما سبق.
وقوله: "فيها قبضة من طعام" أي تصرف قيمتها إلى قبضة من الطعام فيتصدق بها، وفي بعض الروايات أن ابن عباس قال: "تصدق بقبضة من طعام" وبيَّن الشافعي أن قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أراد به أن الواجب القيمة، وقد يوجد: "بقبضة طعام جرادات" والذي أمرت به من القبضة سلكت فيه مسلك الاحتياط، ويحسن أن تحتاط فتخرج أكثر مما عليك.
الأصل
[654] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس [و] (?) سأله رجل