في الأثرين دلالة على أن المحرم لا يصيد الجراد ويتعلق به الجزاء، خلافًا لما روي عن بعض أهل العلم: أنه من صيد البحر ولا جزاء فيه.
وقوله: "من بيت المقدس" إن كان متعلقًا بقوله: "محرمين" ففيه أنهم أحرموا قبل الانتهاء إلى الميقات.
والرِّجْل من الجراد: الفرقة والطائفة.
وقوله: "فملهما" يقال: مللت الخبزة ملًّا، وامتللتها إذا عملتها في المَلّة وهي الرماد الحار، وكذلك اللحم، ويقال لذلك الخبز: مليل ومملول.
والمقصود أنه عرض الجرادين على النار وشواهما؛ وكان ناسيًا لإحرامه، فلما تذكره رماهما، وفيه ما يدل على أن الناسي كالعامد في الجزاء.
وقول عمر رضي الله عنه: "درهمان خير من مائة جرادة" فيه إشارة إلى أنه لا يجب فيه إلا القيمة.
قال الشافعي: وقوله: "اجعل ما جعلت في نفسك" معناه: إنك هممت بخير فافعله تطوعًا، لا أنه عليك (?).
وقوله: "محتبون" يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه، وقد يحتبي بيديه، والاسم: الحَبوة والحُبوة، وأما قوله: "منحنون" فيجوز أن يريد الركوع والسجود، ورجَّح الشافعي هذِه الرواية وقال: رواها الحفاظ عن ابن جريج.