على أن الرواية اختلفت عن عطاء؛ فقد روي عن الربيع بن صبيح عنه أنه قال: في الأرنب عناق أو حمل (?).
وقوله: "فأوطأ رجل منا" يقال: وطئت الشيء برجلي أطأه، وأوطأته الشيء فوطئه، كأن المعنى: أوطأ مركوبه الضبَّ.
وقوله: "ففزر ظهره" أي صدعه وشقه، يقال: تَفَزَّرَ الثوب إذا تقطع وبلي، وطريق فازرٌ: أي واسع، وفي الأثر أن في الضبِّ جديًا.
وقوله: "قد جمع الماء والشجر" أي قوي وصار بحيث يرعى.
وإنما قال: "احكم يا أربد فيه" لينضم نظره واجتهاده إلى اجتهاد عمر رضي الله عنه؛ فإنه يعتمد في المماثلة قول عدلين على ما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?)، وكأنه لم يكن في الحاضرين ممن يتأهل لذلك سواه.
واستدل بالأثر على أنه يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، وهو الظاهر من وجهي الأصحاب، وموضع الخلاف ما إذا لم يفسق بالقتل؛ بأن كان مخطئًا أو مضطرًّا، وفي الاستدلال تنزيل القصة على أنه كان مخطئًا أو مضطرًّا، والله أعلم.
[648] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة؛ وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد