"فأمرَهُ بعتقِ رقبةٍ أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا" المراد منه الترتيب كما يقال [كفارة] (?) الظهار الإعتاق أو الصيام أو الإطعام ويراد أن التكفير بإحدى الخصال، ثم لكل وقت وشرط، وعن مالك أن كفارة الوقاع في رمضان على التخيير.

وقوله في الرواية الأخرى: "ينتف شعره ويضرب نحره" يبين استعظامهم الحرام وشدة خوفهم منه.

وقوله: "هلك الأبعد" أي: الذي بعد من الخير والعصمة.

والعَرق بفتح العين والراء فسر في الحديث بالمكتل: وهو الزنبيل المنسوج من الخوص، ويقال لكل مضفور عَرَق، ويقال بدل "العَرَق" عرْق وهو جمع عَرَقة وهي الضفيرة من الخوص، ثم في بعض الروايات: "فأتي بعرق فيه خمسة عشر صاعًا" (?) ويقرب منه ما في الرواية الثانية عن عطاء أنه قال: "سألت سعيدًا كم في ذلك العرق" كأنه يريد فيما بلغك ويروى لك، فقال: "ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين". وعن محمَّد بن إسحاق بن [يسار] (?) أن العَرَق مكتل تسعُ ثلاثين صاعًا (?)، وقيل: ستين صاعًا؛ والأشبه أن العرق كان في ذلك الوقت يختلف صغيرًا وكبيرًا على ما هو المعهود اليوم فإنه مكتل لا مكيال، وبتقدير أن يعدّ مكيالًا وإنما يقيد التقدير رواية من روى "أنه أتي بعرق تمر" دون رواية من روى "أنه أتي بعرق فيه تمر".

وقوله: "فهل تستطيع أن تهدي بدنة" في الرواية الثانية لا ذكر له في الروايات الموصولة والأخذ بالموصول أولى من الأخذ بالمنقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015