من أجل الضعف (?). وعلى نحو ذلك تنزل ترك ابن عمر الحجامة في إثر الكتاب.
[475] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه (?).
[476] وبهذا أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه- (?).
هذا الأثر صحيح عن ابن عمر، ويروى مثله عن علي وزيد بن أرقم، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" أخرجه أبو عيسى الترمذي (?) عن علي بن حُجر، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وقال: إنه غريب لا نعرفه إلا