في "الصحيح" (?).
وتكلموا في قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" من وجوه:
أحدها: عن أبي الأشعث الصنعاني أن الحاجم والمحجوب كانا يغتابان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (?) أي: بطل أجر صومهما.
والثاني: أراد أنهما تعرضا للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه، وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يبدر شيء إلى جوفه عند الامتصاص، وهذا كما يقال لمن تعرض للمهالك هلك.
والثالث: أنه مرّ بهما مساءً، فقال: أفطرا أي: دخلا في وقت الفطر، كما يقال: أصبح وأمسى وأضحى إذا دخل في هذِه الأوقات.
والرابع: أن المعنى أنه حان لهما أن يفطرا كما يقال: احصد الزرع، إذا حان أن يحصد.
والخامس: عن الشافعي أن قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" مقيد بزمان الفتح، ولم يصحب ابن عباس النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو محرم إلا في حجة الوداع وهي متأخرة عن الفتح لسنتين فيشبه أن يكون ما رواه ابن عباس ناسخًا لقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" ويستحب للصائم ترك الحجامة توقيًا عن الخلاف.
وأيضًا فلأنه يورث الضعف، وفي "الصحيح" عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا