فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (?).
[464] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة- يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟
فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك".
قال ابن عمر: وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن أو لقُبل عدتهن. الشافعي شك (?).
[465] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك (?).
[466] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرة أنه كان يقرأ "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن" (?).
باب إباحة الطلاق دخل في هذا الموضع وغيره أليق به، ولا أدري لم أورده أبو العباس ها هنا، ولا أنه لم جمع بين إباحة الطلاق