وقولها: "راغبة" أي: طالبة طائعة، ويروى في "كتاب أبي داود" (?): "قدمت علي راغمة مشركة" أي: كارهة الإِسلام، وقيل: هاربة (?) منه، وفي رواية في "صحيح مسلم": "إن أمي قدمت عليّ وهي راغبة أو راهبة" ويجوز أن يريد وهي طائعة طالبة أو راهبة لشركها.
وقولها: "في عهد قريش" يعني: حين عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومقصود الحديث أنه يجوز صلة المشرك والتصدق عليه، وفيه أن شرك الوالدين لا يمنع من مطلق البر إليهما، ويروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ أن أبا بكر طلق امرأته -قتيلة- في الجاهلية وهي أم أسماء فقدمت عليهم في المدة التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش فأهدت إلا أسماء قرطًا وأشياء، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له؛ فأنزل الله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ} الآية" (?).
الأصل
من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير
[463] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال عمر -رضي الله عنه-: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،