وأبوها قدامة (?) روى عن: عثمان، وابن عمر.
وروى عنه: [قرة] (?) بن خالد، وابنه صالح بن قدامة.
والأثر ثابت عن ابن عمر -رضي الله عنه- (?)، وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالًا فلا يزكيه حتى يحول عليه [الحول] (?).
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
رواه أبو عيسى الترمذي (?) عن يحيى بن موسى عن هارون بن صالح الطلحي عن عبد الرحمن، والموقوف أصح عند الأئمة، ويروى مثله عن أبي بكر وعلي وعائشة -رضي الله عنه-.
وفيه دليل على أن من عنده نصاب واستفاد في أثناء الحول من جنسه مالًا لا يضم إلا ما عنده في الحول، بل يعتبر له حول برأسه، وبه قال النخعي وعمر بن عبد العزيز، ولو بلغ ما عنده بالمستفاد نصابًا