الأصل

[405] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (?).

[406] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قلت (?): كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه زكاة؟

فإن قلنا (?): نعم؛ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا؛ دفع إلى عطائي (?).

الشرح

عمر بن حسين. روى عن: نافع، وعائشة بنت قدامة.

وروى عنه: عبد العزيز بن [المطلب] (?) ومالك (?).

وعائشة بنت قدامة بن إبراهيم. روت عن: أبيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015