بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن ... "، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح (?).
والتبيع من البقر: ما تمت له سنة ودخل في الثانية، سمي به لأنه تبيع الأم، وقد يسمى العجل تبيعًا قبل أن يتم له سنة.
والمسنة: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى ثنية أيضًا.
وفي الباب عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
[403] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقًّا فاعتد عليهم بالغذيّ ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًّا (?) بالغذيّ فخذه منا، فأمسك حتى أتى عمر -رضي الله عنه- فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا (?) نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذ منهم، فقال له عمر -رضي الله عنه-: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الرُّبَّى ولا المخاض (?) ولا ذات الدرّ ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (?).