وقوله: "بوقس البقر" المشهور من رواية الربيع السين، وهو في رواية البويطي بالصاد وهو الأشهر، وكذلك رأيته في "الأم" (?) والسين والصاد يتعاقبان كما في سلق وصلق (?)، والأشهر أن الوقص ما بين الفريضتين كما بين الخمس من الإبل والعشر (?)، والجمع: الأوقاص وكذا الشَّنقُ، ومنهم من خصص الوقص بالبقر والشَّنقُ بالإبل.
والمراد ها هنا من الوقص ما بينه الشافعي وهو الذي لم يبلغ الفريضة، وقد روي "أنه أتي معاذ بما دون ثلاثين من البقر فقال: لم أسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا".
وقال الشافعي في "الأم" (?) لمَّا عرف أن رواية طاوس عن معاذ مرسلة: وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن فيما علمت، وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذًا أخذ صدقة البقر فيهم كما روى طاوس.
وروي عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمر أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... " (?) ورواه