وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تِسْعِينَ ابنتَا لَبُونٍ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فما زاد ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عُوار ولا تيس إلا ما شاء مصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العُشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق.
هذِه نسخة كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- التي كان يأخذ عليها.
قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ (?).
[400] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا- في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا شك إن شاء الله إلا حدَّث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه (?).
أنس: هو ابن عياض بن عبد الرحمن أبو ضمرة الليثي المدني.
سمع: هشام بن عروة، وشريك بن عبد الله، وموسى بن عقبة،