صلاة الصبح، ويتجه به أنه كان انفتاله حين يعرف الرجل جليسه وإن كان الشروع في الصلاة بغلس، ولا يخالف هذا حديث عائشة رضي الله عنها "أن النساء كنّ ينصرفن فلا يعرفن من الغلس" (?) لأن السنة للإمام أن يمكث بعد السلام للذكر والدعاء، ولتنصرف النساء فلا يختلطن بالرجال فيتأخر انصرافه عن انصرافهن بزمان صالح، وأيضًا فإن الغلس الذي يمنع من معرفة النساء وهن بعيدات عن الرجال ومتلفعات بالمروط لا يلزم أن يمنع من معرفة الجليس.
الأصل
[1842] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء" (?).
[1843] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك" (?).
الشرح
حديث ابن عمر قد سبق (?) في الكتاب من رواية سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، ورواه مسلم (?) عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع.